[1]. روى الشيخ في التهذيب في باب زيادات أحكام
الأموات ج 1 ص 124 في الصحيح عن الفضل بن يونس الكاتب قال:« سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفّن به أشترى
له كفن من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين
يجهّزونه، قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟
قال: كان أبى عليه السلام يقول: ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه و
عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزكاة، و شيّع جنازته، قلت: فان
اتجر عليه* بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟
قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، انما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفّنوه بالذى
اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم».
[2]. اختلف الاصحاب في زكاة التجارة فالاكثرون كما
قيل على الاستحباب، و البعض على الوجوب و كلام المصنّف- رحمه اللّه- يقتضيه( الشيخ
محمّد) و في الكافي ج 3 ص 528 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم قال:« سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشترى
المتاع، متى يزكّيه؟ فقال: ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة، و
ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: و
سألته عن الرّجل يوضع عنده الأموال يعمل بها، فقال إذا حال الحول فليزكّها». أقول:
اعتبر الفقهاء في زكاة مال التجارة معنى الحول من حين التجارة، و أن يطلب برأس
المال أو الزيادة، و بقاء قصد الاكتساب طول الحول، و أن تكون قيمته نصابا فصاعدا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 20