responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 20

الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شُئُونَهُمْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاؤُهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُمْ وَ لَا مِمَّا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ صَارَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ‌[1] وَ إِذَا كَانَ مَالُكَ فِي تِجَارَةٍ وَ طُلِبَ مِنْكَ الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَ لَمْ تَبِعْهُ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ إِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْكَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ‌[2] إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مَالُكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُكَ عَلَى رَجُلٍ مَتَى أَرَدْتَ أَخْذَهُ مِنْهُ تَهَيَّأَ لَكَ فَإِنَ‌


[1]. روى الشيخ في التهذيب في باب زيادات أحكام الأموات ج 1 ص 124 في الصحيح عن الفضل بن يونس الكاتب قال:« سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفّن به أشترى له كفن من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه، قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبى عليه السلام يقول: ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزكاة، و شيّع جنازته، قلت: فان اتجر عليه* بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، انما هذا شي‌ء صار إليه بعد وفاته فليكفّنوه بالذى اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم».

[2]. اختلف الاصحاب في زكاة التجارة فالاكثرون كما قيل على الاستحباب، و البعض على الوجوب و كلام المصنّف- رحمه اللّه- يقتضيه( الشيخ محمّد) و في الكافي ج 3 ص 528 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكّيه؟ فقال: ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة، و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: و سألته عن الرّجل يوضع عنده الأموال يعمل بها، فقال إذا حال الحول فليزكّها». أقول: اعتبر الفقهاء في زكاة مال التجارة معنى الحول من حين التجارة، و أن يطلب برأس المال أو الزيادة، و بقاء قصد الاكتساب طول الحول، و أن تكون قيمته نصابا فصاعدا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست