[1]. هذا ذيل خبر ذى النون و مضمون خبر الكافي
المتقدم ذكره.
[2]. روى المؤلّف في معاني الأخبار ص 300 بإسناده
عن عمرو بن جميع عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال:« بعث رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله بديل بن و رقاء على جمل فأمره أن ينادى في الناس أيّام منى أن لا تصوم
هذه الأيّام فانها أيّام أكل و شرب و بعال، و البعال: النكاح و ملاعبة الرجل أهله.
[4]. مضمون رواية رواها الكليني في الكافي ج 4 ص
255، و المسك- محركة-:
الارتكاب.
[5]. في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال:«
رأيت أبا عبد اللّه( ع) يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة» و في
الكافي ج 4 ص 546 بإسناده عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا
ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة». و في بعض نسخ الفقيه« انما يكره الاحتذاء في
المسجد» و المراد به لبس النعل و لا ريب في منافاته للتعظيم و في النهاية:
الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليها،
و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب و انما نهى عنه لانه إذا لم يكن عليه إلا
ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته- انتهى، و قيل ان كراهته لاستقبال
العورة بالكعبة لا سيما إذا لم يكن له سراويل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 198