responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 198

ضِيَافَتِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لِضَيْفٍ أَنْ يَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ‌[1].

2130- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ‌[2].

وَ مَثَلُ التَّعَلُّقِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ مَثَلُ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ جِنَايَةٌ فَيَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ وَ يَسْتَخْذِي لَهُ رَجَاءَ أَنْ يَهَبَ لَهُ جُرْمَهُ‌[3] وَ إِنَّمَا صَارَ الْحَاجُّ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَاحَ لِلْمُشْرِكِينَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَمِنْ ثَمَّ وُهِبَ لِمَنْ يَحُجُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيْتَ مَسَكُ الذُّنُوبِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ[4].

2131- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْظِيماً لِلْكَعْبَةِ[5].

2132- وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْحَجُّ الْأَكْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً حَجَّ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ‌


[1]. هذا ذيل خبر ذى النون و مضمون خبر الكافي المتقدم ذكره.

[2]. روى المؤلّف في معاني الأخبار ص 300 بإسناده عن عمرو بن جميع عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال:« بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بديل بن و رقاء على جمل فأمره أن ينادى في الناس أيّام منى أن لا تصوم هذه الأيّام فانها أيّام أكل و شرب و بعال، و البعال: النكاح و ملاعبة الرجل أهله.

[3]. ذيل خبر ذى النون المتقدّم ذكره.

[4]. مضمون رواية رواها الكليني في الكافي ج 4 ص 255، و المسك- محركة-:

الارتكاب.

[5]. في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال:« رأيت أبا عبد اللّه( ع) يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة» و في الكافي ج 4 ص 546 بإسناده عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة». و في بعض نسخ الفقيه« انما يكره الاحتذاء في المسجد» و المراد به لبس النعل و لا ريب في منافاته للتعظيم و في النهاية: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليها، و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب و انما نهى عنه لانه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته- انتهى، و قيل ان كراهته لاستقبال العورة بالكعبة لا سيما إذا لم يكن له سراويل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست