responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 19

وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ‌[1] قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ‌[2] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكاً مُؤْمِناً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَيُعْتِقَهُ فَإِنِ اسْتَفَادَ الْمَعْتُوقُ مَالًا وَ مَاتَ فَمَالُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ‌[3] وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ[4] وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ يُكَفِّنُونَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ وَ احْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَ احْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ‌


[1]. في بعض النسخ« و لم يتهيأ له».

[2]. كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 558.

[3]. حمل على ما إذا لم يجد موضعا يدفع إليه. روى الكليني ج 3 ص 557 في الحسن عن عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر الى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي اخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فانه لما أن اعتق و صار حرا اتجر و احترف و أصاب مالا ثمّ مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذي يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بمالهم».

[4]. في الكافي ج 3 ص 552 عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة؟- زكاة ماله- قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك» و هذا الصحيح بعمومه يدل على جواز اعتاق الأب و ان لم يكن مكاتبا و لا تحت شدّة و ان وجد المستحق. و في المدارك: أما جواز شراء العبد من الزكاة و عتقه و ان لم يكن في شدّة بشرط عدم المستحق فقال في المعتبر ان عليه فقهاء الاصحاب، و جوّز العلامة في القواعد الاعتاق من الزكاة مطلقا و شراء الأب منها و قوّاه ولده في الإيضاح و نقله عن المفيد و ابن إدريس، و هو جيد لإطلاق الآية الشريفة و خبر الوابشى هذا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست