responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 184

بَابُ الِاعْتِكَافِ‌

2086- رَوَى الْحَلَبِيُ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ‌[2].

2087- قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ[3] وَ طَوَى فِرَاشَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ مِنْ خِدْمَتِهِ وَ الْجُلُوسِ مَعَهُ فَأَمَّا الْمُجَامَعَةُ فَإِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْهَا كَمَا مُنِعَ وَ مَعْلُومٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَ طَوَى فِرَاشَهُ تَرْكُ الْمُجَامَعَةِ.

2088- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كَانَتْ بَدْرٌ[5] فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ‌[6].

2089- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لَا تَعْتَكِفْ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ-


[1]. الظاهر أنّه عبد اللّه فالطريق إليه صحيح.

[2]. الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيّام فصاعدا.( م ت).

[3]. في النهاية: فى حديث الاعتكاف« كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر» الازار كنى بشدّه عن اعتزال النساء، و قيل: أراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزرى أى شمّرت له.

[4]. المراد به الاعتزال بالكلّية بحيث يمنعن عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه( المرآة) و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 174 في الحسن كالصحيح.

[5]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 175 بسند حسن كالصحيح.

[6].« عشرين» الظاهر أنّه بفتح العين بصيغة التثنية، و قال العلّامة المجلسيّ: و لا ينافى وجوب كل ثالث لان عشر الأداء، و عشر القضاء كانا منفصلين في النية.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست