responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 176

2062- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص‌[1].

2063- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدِ أَبِي‌[2] جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً[3].

2064- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ أَجْزَأَ عَنْهُ الْقَمْحُ وَ السُّلْتُ وَ الْعَلَسُ وَ الذُّرَةُ[4].


[1]. في بعض الأخبار أنّه كان خمسة أمداد و الأحوط العمل به.

[2]. كان هو الحامل للكتاب، و قيل: كان هو الكاتب و هو بعيد( المرآة) أقول:

المراد بأبي الحسن الهادى عليه السلام.

[3]. أي درهما اذ روى الشيخ- رحمه اللّه- هذه الرواية عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ على وجه أبسط و قال في آخره« تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما» و تفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروزآبادي« الوزن المثقال» غير مستقيم و مخالف لسائر الاخبار و أقوال الاصحاب و على ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفى اذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل و أن المثقال الشّرعى و الدينار واحد و الدينار لم يتغيّر في الجاهلية و الإسلام و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى. و قد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الاوزان.( المرآة).

[4]. القمح هو الحنطة و هذه الرواية تدلّ على أنّه غيرها و لعلّه نوع منه خاصّ أدون.

و السلت- بالضم فالسكون- ضرب من الشعير لا قشر فيه كانه الحنطة، و العلس- بالتحريك- نوع من الحنطة يكون حبّتان منه في قشر و هو طعام أهل صنعاء، و رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم في التهذيب ج 1 ص 370 و فيه« العدس».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست