responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 171

أَيْ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً[1] وَ شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً.

2043- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

2044- وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع هَلْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَبَداً.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ خَالَفَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْبَارِ الْمُوَافِقَةِ لِلْعَامَّةِ فِي ضِدِّهَا اتُّقِيَ كَمَا يُتَّقَى الْعَامَّةُ وَ لَا يُكَلَّمُ إِلَّا بِالتَّقِيَّةِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَرْشِداً فَيُرْشَدَ وَ يُبَيَّنَ لَهُ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ إِنَّمَا تُمَاثُ وَ تُبْطَلُ بِتَرْكِ ذِكْرِهَا وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌

2045- وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صِيَامِهَا بِمِنًى فَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ‌[2].


[1]. قال استاذنا الشعرانى- مد ظلّه العالى- في هامش الوافي: عادة المنجّمين أن يحاسبوا الشهور الهلالية أولا على الامر الأوسط و يرتّبون الأيّام و يستخرجون مواضع الكواكب في تلك الأيّام ثمّ يرجعون و يستخرجون رؤية الأهلة و يرتّبون الشهور و يعيّنون غرّة كل شهر على حسب الرؤية فإذا بنوا على الأمر الأوسط حاسبوا شهر محرم تامّا و صفر ناقصا و هكذا فيكون شعبان ناقصا و رمضان تامّا و هذا بحسب الأمر الأوسط و هو عادتهم من قديم الدّهر الا أن هذا عمل يبتدءون به في الحساب قبل أن يستخرج الأهلة، فإذا استخرج الهلال بنوا على الرّؤية و كان بعض الرّواة سمع ذلك من عمل المنجّمين فاستحسنه لان نسبة النقصان الى شهر رمضان و هو شهر اللّه الأعظم يوجب التنفير و إساءة الأدب فنسبه الى بعض الأئمّة عليهم السلام سهوا و زاد فيه، و العجب أن الصدوق- قدّس اللّه سرّه- روى الأحاديث في الصوم للرؤية و الإفطار لها و روى أحاديث الشّهادة على الهلال و روى أحكام يوم الشك، و لو كان شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما أبدا لانتفى جميع هذه الاحكام و بطلت جميع تلك الرّوايات و لا يبقى يوم الشك و لم يحتج الى الرؤية. انتهى كلامه لاضحا ظلّه.

[2]. لا خلاف بين الاصحاب في صوم أيّام التشريق لمن كان بمعنى ناسكا و أكثر الاصحاب-- لم يقيدوا بالناسك كما هو ظاهر الخبر، و انما يظهر من كلام بعض الاصحاب القول بعموم التحريم و هو شاذ لكن الظاهر من الاخبار الكراهة في سائر الامصار كما ذكره بعض المتأخرين.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست