responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 168

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ‌[1] صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ- يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْحَوْلِ يَا مُصْطَفِيَ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ‌[2] وَ نَسِيتُهُ أَنَا وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ تَسْأَلُ حَوَائِجَكَ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمْ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ‌

2037- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ‌[3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَ شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَيُصَلِّي بِهِمْ‌[4].

2038- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ[5] قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ.


[1]. زاد في الكافي« فاغتسل و إذا».

[2]. زاد في الكافي« أحصيته عليّ».

[3]. السند حسن لمكان إبراهيم بن هاشم في الطريق و رواه الكليني بسند صحيح.

[4]. ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدلّ على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته« و من لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه» و قال: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء- انتهى. أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن نقول: مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها و لو مع بقاء وقتها. و ليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها و مفاد خبر محمّد بن قيس و المرسل الآتي أنّه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة و يقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس الى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص 468 من كتاب الصلاة.

[5]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 169 مرفوعا مضمرا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست