[3]. السند حسن لمكان إبراهيم بن هاشم في الطريق و
رواه الكليني بسند صحيح.
[4]. ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدلّ على عدم
القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته« و من لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له و لا
قضاء عليه» و قال: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز أن يصلى
ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء- انتهى. أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار
بأن نقول: مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه
تداركها و لو مع بقاء وقتها. و ليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق
فعلها و مفاد خبر محمّد بن قيس و المرسل الآتي أنّه إذا لم يثبت العيد الا بعد
فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة و يقيمها من الغد أداء لان وقتها بين
طلوع الشمس الى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص 468 من كتاب الصلاة.
[5]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 169 مرفوعا
مضمرا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 168