[2]. وجوب الشمس غروبها، في القاموس وجب الشمس
وجبا و وجوبا غابت، و« قبيله» أى قبل سقوط الشمس و غروبها بقليل.
[3]. شدّ المئزر كناية عن الجد و الاجتهاد في
العبادة أو عن اجتناب النساء أو عنهما معا و على الأخيرين يكون العطف تفسيرا أو
تخصيصا بعد التعميم و الاوّل أظهر.( م ت).
[4]. هكذا جاء في هذه الرواية و في الكافي ج 4 ص
159 مسندا عن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« التقدير في ليلة تسع
عشرة، و الإبرام في ليلة احدى و عشرين، و الامضاء في ليلة ثلاث و عشرين».
[5]. الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أي أول
السنة التي يقدر فيها الأمور لليلة القدر-- و الآخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر
في السنة الماضية انتهى إليها كما سيجيء أن اول السنة التي يحل فيها الاكل و
الشرب يوم الفطر، أو أن عملها يكتب في آخر السنة الأولى و أول السنة الثانية كصلاة
الصبح في أول الوقت، أو يكون أول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الثانية و
آخر السنة المقدر فيها الأمور.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 156