responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 156

وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يُجْزِي إِلَى آخِرِهِ‌[1].

2016- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ‌ يُغْتَسَلُ فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ.

2017- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ فُضَيْلٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ- ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُفْطِرُ[2].

2018- وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ[3] وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.

2019- وَ رَوَى سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

2020- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ الْقَضَاءُ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا[4] وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ.

2021- وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِيَ آخِرُهَا[5].


[1]. يدل أن الغسل في أول الليل أفضل.

[2]. وجوب الشمس غروبها، في القاموس وجب الشمس وجبا و وجوبا غابت، و« قبيله» أى قبل سقوط الشمس و غروبها بقليل.

[3]. شدّ المئزر كناية عن الجد و الاجتهاد في العبادة أو عن اجتناب النساء أو عنهما معا و على الأخيرين يكون العطف تفسيرا أو تخصيصا بعد التعميم و الاوّل أظهر.( م ت).

[4]. هكذا جاء في هذه الرواية و في الكافي ج 4 ص 159 مسندا عن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« التقدير في ليلة تسع عشرة، و الإبرام في ليلة احدى و عشرين، و الامضاء في ليلة ثلاث و عشرين».

[5]. الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أي أول السنة التي يقدر فيها الأمور لليلة القدر-- و الآخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها كما سيجي‌ء أن اول السنة التي يحل فيها الاكل و الشرب يوم الفطر، أو أن عملها يكتب في آخر السنة الأولى و أول السنة الثانية كصلاة الصبح في أول الوقت، أو يكون أول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الثانية و آخر السنة المقدر فيها الأمور.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست