[2]. اختلف الاصحاب فيمن عجز عن صوم النذر فقيل:
يجب عليه القضاء دون الكفّارة و قيل بالعكس، و الكفّارة اما مد على المشهور أو
مدان كما ذهب إليه الشيخ و بعض الاصحاب فهذا الخبر يدلّ على الاكتفاء بالكفارة و
أنّها مد.( المرآة).
[3]. هذا الخبر في الكافي ج 4 ص 143 مثل خبر
البزنطى بادنى اختلاف في اللفظ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 154