responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 146

تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.

1993- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ‌

______________________________
- على العمد يلزمها القضاء. و أورد عليه أنّه ان بقى الفرق بين الصوم و الصلاة فالاشكال بحاله و ان حكم بالمساواة بينهما و نزّل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.

الثاني ما ذكره المحقّق الأردبيليّ- قدّس اللّه روحه- و هو أن المراد لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان منها ما كان واقعا في الحيض، و هو بعيد.

الثالث ما ذكره صاحب المنتقى- روح اللّه روحه- قال: و الذي يختلج بخاطرى أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه و الانتقال الى ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر فاطمة- الخ» فان مثل هذه العبارة انّما تستعمل فيما يكثر وقوعه و يتكرّر و كيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا و الثاني أن هذه العبارة بعينها كانت في أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة- الى أن قال-: و لا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض و تكرّره و الرجوع إليه (ص) في حكمه و بالجملة فارتباطها بذلك الحكم و منافرتها لقضية الاستحاضة ممّا لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم الى موضع الجواب مع غير سؤاله فان من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعدّدة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم- انتهى كلامه (ره) و احتمل سبطه الجليل احتمالا لعله قريب حاصله أن قوله «تقضى صومها و لا تقضى صلاتها» أصله «تقضى صومها ولاء و تقضى صلاتها» ثم ذكر في توجيهها كلاما لا يسعنا ذكره راجع مرآة العقول ج 3 ص 233.

و أقول: قال المحقق التستريّ صاحب الاخبار الدخيلة- مد ظلّه- فيما كتب الىّ: الظاهر أن عليّ بن مهزيار في أصوله التي جمع منها كتابه خبران: خبر في السؤال عن حكم تاركة غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها و صومها، و خبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها و صومها فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الأوّل و جواب الخبر الثاني في كتابه فنقله المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا و لم يؤوّله أحد منهم الا الشيخ- رحمه اللّه-

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست