[1]. المراد بالصيد اللهوى منه، قال الشيخ في
النهاية و المبسوط« ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه و يتم صلاته» و في خصوص هذه
المسألة اختلاف بين فقهائنا راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة.
[2]. سعى به الى الوالى: وشى به. و الشحناء:
العداوة.
[3]. أي مباح كما هو المشهور، أو راجح كما قيل.(
المرآة).
[4]. ظاهره نفى صحة الصوم و مشروعيته في السفر اذ
العبادة ليست غير البر، الا أن يكون المراد ليس من البر الكامل، ثمّ لا يخفى أن
الحديث ليس صريحا في صوم التطوع اذ ربما كان المراد صوم شهر رمضان( سلطان) أقول:
فى بعض النسخ« الصيام في السفر».