responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 136

1959- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ‌[1] أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ أُحِبُ‌[2] أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

1960- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ السَّحُورِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.

1961- وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ وَ الْمُتَسَحِّرِينَ بِالْأَسْحَارِ فَلْيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

وَ أَفْضَلُ السَّحُورِ السَّوِيقُ وَ التَّمْرُ[3] وَ مُطْلَقٌ لَكَ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ إِلَى أَنْ تَسْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ[4].

1962- وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع فَقَالَ: آكُلُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ.

1963- وَ قَالَ ع‌ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا ثُمَّ لَمْ يُفْطِرُوا إِلَّا عَلَى الْمَاءِ لَقَدَرُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا الدَّهْرَ.

بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ‌

وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ وَ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ الْحَلَبِيُّ وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[5].


[1]. كذا في بعض النسخ و الكافي و في أكثرها« فى أداء الصوم».

[2]. في الكافي ج 4 ص 86« نحب» كما هو نسخة في بعض النسخ.

[3]. رواه حفص بن البخترى عن الصادق عليه السّلام في التهذيب ج 1 ص 408.

[4]. كما في قوله تعالى‌« وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»

[5]. في الكافي ج 4 ص 125 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،-- عن حماد، عن الحلبيّ، قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال: لا حتّى يقضى ما عليه من شهر رمضان». و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أ يتطوع؟

فقال: لا حتّى يقضى ما عليه من شهر رمضان» و رواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست