[1]. أي لم يقدرا على التصدق. و يحتمل أن المراد
أنّه ان لم يقدرا على الصوم أي أصلا حتى مع المشقة فلا شيء عليهما من الكفّارة و
الاثم بترك الصوم، فيكون المراد في أول الكلام من يقدر على الصوم لكن بمشقة و
يؤيّده لفظة« لا حرج» فانه مع عدم القدرة أصلا يجب الإفطار فلا يلائمه نفى الحرج(
سلطان) و ظاهر الحديث الاكتفاء بالمدّ كما ذهب إليه جماعة، و ذهب الشيخ في
النهاية- على المحكى- الى وجوب مدّين فان لم يقدر فمدّ لما في بعض الأخبار، و ربما
حمل المدّين على الاستحباب.
[2]. قال في المدارك: هل يجب على ذى العطاش
الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب و غيره؟
قيل بالاوّل لرواية عمّار و قيل بالثانى و هو خيرة الاكثر لإطلاق سائر الاخبار، و
لا ريب أن الأول أحوط- انتهى.
و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه
اللّه- ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علّة
مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة فلا يبعد أن يكون
حكم الأول جواز الشرب بقدر سدّ الرّمق و القضاء بدون فدية، و حكم الثاني وجوب
الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على سدّ الرّمق.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 133