مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ[1].
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَارِكِ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ
1596- وَ رَوَى مَرْوَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ[2] مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.
بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَحْيِي مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ فَيُعْطَى عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
1597- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ[3].
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
1598- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُنْزِلَتْ إِلَيْهِ[4] آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ
[1]. تقدم في ذيل حديث مسندا و في الكافي ج 3 ص 505.
[2]. أي صار مستحقا له، أو صار مضطرا الى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.
[3]. يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لإذلاله.
[4]. يعني الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و في الكافي ج 3 ص 497« لما نزلت آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ- الآية».