responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 125

1917- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

1918- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ‌[1].

1919- وَ قَالَ ع‌ إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ‌[2].

1920- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّى وَ يَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ‌


[1]. المشهور عدم اعتبار تلك الأمور( المرآة) و الخبر في الكافي ج 3 ص 77 رواه مرفوعا و حمل على ان المراد به استحباب صيام يوم الشك.( م ت).

[2]. مثلا إذا كان أول شهر رمضان يوم الاربعاء في سنة فهو في السنة التي بعدها يوم الاثنين لان السّنة القمرية ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و ثلث يوم تقريبا أي ثمان ساعات و بضع دقايق فإذا قسمنا عدد الأيّام على السّبعة و هو عدد أيّام الأسبوع بقى أربعة فيكون أول شهر رمضان في السنة المتأخرة بعد مضى أربعة أيّام من غرّة شهر رمضان في السنة الماضية فيكون اليوم الخامس من شهر رمضان مع قطع النظر عن ثلث يوم هو كسر السنة، و هذا حساب صحيح حكى في الجواهر عن عجائب المخلوقات للقزوينى قال: قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا- انتهى، و قد عمل بذلك أن غمّت شهور السّنة الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط و الفاضل في المحكى عن جملة من كتبه، و الشهيدان في الدّروس و الرّوضة، و في المختلف أنّ المعتمد في ذلك العادة لا الرواية، و اعترض عليه بما لا حاجة الى ذكره هنا و لكن الحق أن العمل بهذا الحديث متعيّن مع غمة شهور السّنة أو أكثرها اذ لو لا العمل به لزم عد كل شهر ثلاثين و هو مخالف للقطع و اليقين، اذ لم يعهد في العادات توالى أكثر من ثلاثة أشهر تامّة بل توالى الثلاثة أيضا قليل و أثبت المنجّمون بالحساب أن غاية ما يتصوّر أن يكون تامة أربعة أشهر و لا يمكن أكثر من ذلك، و شرط الاستصحاب و كلّ حكم ظاهرى أن لا يكون القطع بخلافه واقعا بل الظنّ المتأخم للعلم، و بالجملة فاليوم الخامس بعد السنة الماضية أقرب-- شي‌ء الى الحقيقة في الحساب و العادة و التجربة و قد وردت فيه الرواية فلا شبهة فيه ان شاء اللّه( ذلك من تحقيقات أستادنا الشّعرانى- مد ظلّه- ذكرها في هامش الوافي).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست