responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 123

بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ

1908- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ التَّظَنِّي‌[1] وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ يَنْظُرُونَ فَيَقُولَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ ذَا هُوَ ذَا وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ وَ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.

1909- وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ[2] وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.

1910- وَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ‌[3].

1911- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‌[4] وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا


[1]. في الصحاح التظنّى اعمال الظنّ، و أصله التظنّن أبدل احدى النونات ياء.

[2]. الحصر اضافى بالنسبة الى الجدول و الحساب و أمثالهما لا حقيقي فان الهلال يثبت بعدلين، و يمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهى الى الرؤية و شهادة العدلين انما يعتبر إذا استند الى الرؤية لا الى الجدول و مثله، و يحتمل أن المراد بالحصر أن الرؤية تكفى و لا تتوقف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة فحينئذ لا يكون المراد أنّه لا يثبت بشي‌ء آخر بل لا يتوقف على شي‌ء آخر فتأمل.( سلطان).

[3]. أي ليس المناط ذلك و لا يكفى مجرد رؤية هؤلاء ان لم يفد علما بالرؤية أو ظنا متآخما للعلم حيث لم يكونوا عدولا.

[4]. قوله« أو شهد عليه عدل من المسلمين» استدل به على الاكتفاء بالعدل الواحد و أجاب عنه العلّامة- رحمه اللّه- في التذكرة بان لفظ العدل يصحّ اطلاقه على الواحد فما زاد-- لانّه مصدر يطلق على القليل و الكثير( الشيخ محمّد) و قال سلطان العلماء: هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد اذ صحّة الإطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادّعى الاثنين اثبات الزائد و كان مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد و هذا طريق الجمع- انتهى.

أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 396 كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج 2 ص 64 و فيه« أو تشهد عليه بيّنة عدول من المسلمين» و عليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست