[1]. روى نحوه الكليني في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ عنه عليه السلام.
[2]. حمل على تأكد الاستحباب و كأنّ المراد أنّه
يجب على وليه تكليفه بالصوم.
[3]. العائد في« بينه» يرجع الى الصبى، يعنى وقت
مؤاخذته بالصيام و وجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و انما لم يعين
أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم و الاحتلام و كان أحدهما أقله و الآخر أكثره.(
الوافي).
[4]. أي الصيام الواجب الذي يعاقب بتركه. و رواه
الشيخ ج 2 ص 444 من التهذيب بزيادة من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 122