[1]. قال في المدارك ص 275: لا خلاف بين علمائنا
ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق الى العلم، و انما
اختلفوا في وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظنّ، فذهب الشيخ في جملة من كتبه
و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و جمع من الاصحاب الى أنّه غير واجب، و قال
المفيد و أبو الصلاح بالوجوب و اختاره المحقق في المعتبر و المعتمد الأول، ثمّ تمسّك-
رحمه اللّه- لمختاره بالروايات الآتية.
[2]. في التهذيب ج 1 ص 428 عن أبي جميلة عن
الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحو حديث أبى الصباح الكنانيّ المتقدم.
[3]. في الكافي ج 4 ص 100 عن محمّد بن يحيى عن
أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال:« سألته عن قوم صاموا شهر رمضان
فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنّه ليل فأفطروا ثمّ ان السحاب انجلى فإذا
الشّمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان اللّه عزّ و جلّ يقول:« ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه
قضاؤه لانه أكل متعمدا» و رواه العيّاشيّ عن أبي بصير في التفسير ج 1 ص 82 فالطريق
غير منحصر بسماعة. و في الكافي أيضا عن أبي بصير و سماعة. و على أي حال نوقش في
السند لاشتماله على محمّد بن عيسى عن يونس و باشتراك أبي بصير بين الثقة و الضعيف
و قول المصنّف« لانه رواية سماعة» يعنى من متفرداته أو المراد لا أعمل به عند
التعارض و الا فهو يروى عنه كثيرا، و يمكن حملها على الاستحباب جمعا و توفيقا بين
الأدلة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 121