responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 119

ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ‌[1].

1896- وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ‌[2].

1897- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ‌[3] قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ.

1898- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ صَوْمَهُ‌


[1]. أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه و انما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الاكثر الى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبيّ عن الصادق عليه السلام« سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتّى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة و الصيام»( التهذيب ج 1 ص 440 و 443) و قال ابن إدريس- رحمه اللّه-: لا يجب قضاء الصوم لانه ليس من شرطه الطهارة في الرجال الا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار، و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع( المرآة) أقول: المراد بالجمعة الأسبوع.

[2]. هذا يؤيّد كفاية الغسل المندوب عن الواجب و التّداخل مطلقا كما هو قول بعض الاصحاب و على قول من خصّ التداخل بما إذا ضمّ إليه الواجب، ربما يؤيّد وجوب غسل الجمعة كما هو مذهب المصنّف( سلطان) و قد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمّة و هو بعيد.

[3]. أي في النوم الأول أو الأعمّ، بل الأعمّ من أن يكون بنية الغسل أو لا، بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها اللّه تعالى بقوله‌« أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ» و نومه أيضا حلال و لكن لا يدلّ على جواز البقاء عليها عمدا. لكن يحمل على النومة الأولى جمعا بين الاخبار.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست