[1]. الضمير يرجع الى الجريبين باعتبار أنهما
مقدار من طعام.( مراد).
[2]. قال في المنتهى: الرواية و ان كانت ضعيفة
السند الا أن الاصحاب ادعوا الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل و القول بها.
[3]. هكذا في جميع النسخ التي عندي و الصواب« تفرد
به عليّ بن محمّد بن بندار» كما في الكافي ج 4 ص 103 و التهذيب ج 1 ص 413. و قال
المحقّق- رحمه اللّه- في المعتبر ص 309- بعد نقل الرواية و تضعيف السند-:« قال ابن
بابويه: لم يرو هذه غير المفضل» فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل عليّ بن
إبراهيم بن هاشم« المفضل».
[4]. يدل على أن مستحلّ افطار الصوم كافر يجب
قتله، و في القاموس نهكه السلطان- كسمعه- نهكا و نهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.(
المرآة).
[5]. هذه الموثقة تدلّ على وجوب القتل و ذهب إليه
جماعة و تدلّ عليه أخبار أخر، و قيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء، و هذا إذا لم
يكن مستحلا و الا فالقتل أولا إذا كان فطريا و مع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا.(
م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 117