[1]. قوله:« لا يضر الصائم» هذا عامّ يخصّص بأمور
يدلّ دليل على نقضها الصوم، و المضاف في الثلاثة الأول محذوف أي أكل الطعام و شرب
الشراب و وطى النساء، و يمكن حمل الحديث على أن تلك الأربعة هي العمدة في نقض
الصوم، و أشق الأمور اجتنابا و ان كان في الارتماس منها مساهلة.( مراد) و في
مفطريّة الارتماس اختلاف.
[2]. الظاهر أنّه نقل بالمعنى فان الحديث رواه
الكليني ج 4 ص 89 هكذا« قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الكذبة تنقض
الوضوء و تفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال:
ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على
اللّه عزّ و جلّ و على رسوله و على الأئمّة عليهم السلام» و قال العلّامة
المجلسيّ: اختلف الاصحاب في فساد الصوم بالكذب على اللّه و على رسوله و الأئمّة
عليهم السلام بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم و ان كان
محرما، فقال الشيخان و المرتضى في الانتصار إنه مفسد للصوم و يجب به القضاء و
الكفّارة، و قال السيّد في الجمل و ابن إدريس لا يفسد، و هو الأقوى إذا الظاهر أن
المراد بالافطار في هذا الخبر ابطال كمال الصوم كما يدلّ عليه ضمّه الى الوضوء و
هو غير مبطل له قطعا، فان قلت: مطلق الكذب ينقص ثواب الصوم و كماله فلم خصّه بهذا
النوع؟ قلت: لان النوع أشدّ تأثيرا في ذلك و اللّه يعلم». أقول: بعد رفع اليد عن
الحصر المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المذكور اقتران هذا الخبر و امثاله بنقض
الكذب للوضوء لا يوهن ظهورها في الإفطار اذ ليس الدليل منحصرا بها ففى التهذيب ج 1
ص 409 في الموثق عن سماعة قال« سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر و
عليه قضاؤه فقلت:
فما كذبته؟ قال يكذب على اللّه و
على رسوله صلّى اللّه عليه و آله» و في الخصال ص 286 عن ابن الوليد عن الصفار عن
البرقي عن أبيه رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« خمسة أشياء تفطر الصائم:
الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّه و رسوله و على
الائمّة-- عليهم السلام». و كذا رواية المتن و امثالها فكلها متعرض لنقض الصوم
فقط، فالقول بالافساد مع اشتهاره بين القدماء موافق للاحتياط.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 107