responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 99

وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَاءٌ يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا غَسَلَتْهُ وَ تَيَمَّمَتْ وَ صَلَّتْ وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ وَ لَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ‌[1] لِأَنَّهُنَّ قَدْ نُهِينَ عَنْ ذَلِكَ.

204- وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ[2].

205- وَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ مَيْمُونَةَ[3] كَانَتْ تَقُولُ‌ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضاً أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِي الْفِرَاشِ.


[1]. أي الى فرجهن فيمكن حمله على أنّه لا يجوز لهن التزيين أي لا يتوجهن الى أنفسهن بان يتزين( مراد) و في المحكى عن النهاية قوله:« أن ينظرن» من التنظير و هو تزيين أنفسهن ليصير الزوج مائلا اليهن.

[2]. الظاهر المراد بما فوق الازار أعالي بدنها و يمكن الحمل على ما هو خارج عن الازار فيشمل ما تحت الركبتين.( مراد) و قال المولى المجلسيّ( ره): الخبر الصحيح يدل على كراهة الاستمتاع من الحائض بما بين السرة و الركبة كما عليه أكثر الاصحاب جمعا بين الاخبار، و ذهب جماعة الى الحرمة عملا بطاهر هذا الخبر و غيره من الاخبار القوية على أنه يمكن حملها على التقية و الحمل الأول أولى.

[3]. هى ميمونة بنت الحارث الهلالية من ولد عبد اللّه بن هلال بن عامر بن صعصعة، تزوج النبيّ بها و بنى بها بسرف- على عشرة أميال من مكّة- بعد عمرة القضاء. و كانت قبل أن يتزوجها تحت أبى سبرة بن أبي رهم العامرى. و توفيت بسرف سنة ثمان و ثلاثين و دفنت هناك كما في المعارف لابن قتيبة الدينورى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست