وَ إِذَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ فَظَنَّتْ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ أَدْخَلَتْ يَدَهَا وَ مَسَّتِ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
199- وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ ذَكَرَ النِّسَاءُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْكَحَ فِي الْفَرْجِ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ.
وَ إِذَا احْتَبَسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَيْضُهَا شَهْراً فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُسْقَى دَوَاءَ الطَّمْثِ مِنْ يَوْمِهَا وَ لِأَنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ[1] وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الرَّحِمِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْءٌ[2] فَإِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَاوَزَ وَقْتُهَا الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِ لَمْ تُسْقَ دَوَاءً[3] وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا أَوْ عَرِقَتْ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَغْسِلَ ذَلِكَ مِنْهَا فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهَا دَمُ الْحَيْضِ فَغَسَلَتْهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ صَبَغَتْهُ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ
[1]. لعل المراد أن ذلك قد يكون بوقوع النطفة في الرحم و صيرورتها علقة فيمنع الحيض فلا يلزم أن تكون ذلك لمرض لتسقى دواء لرفع ذلك المرض.( مراد).
[2]. بخلاف ما إذا وقعت في الرحم فانه محتمل للحمل فلا يسقى الدواء للطمث لانه موجب لقتل إنسان.
[3]. لاحتمال الحمل.