responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 92

إِذَا رَأَتِ الدَّمَ كَثِيراً أَحْمَرَ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ فَلْتُصَلِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ[1] وَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ فِي ذَلِكَ عِلَّتَانِ إِحْدَاهُمَا لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ وَ الْأُخْرَى لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ عِنْدَ التَّلْقِينِ‌[2] لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَاهُ‌[3] وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ.

198- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً[4] إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ‌[5].

وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا[6] فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَأَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا وَ إِنْ كُنَّ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ الْقُرْءُ وَ[7] هُوَ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ الطُّهْرُ


[1]. ظاهر الأخبار الصحيحة دل على جواز اجتماع الحيض و الحمل، و ما ورد بعدم اجتماعهما محمول على الغالب أو على ما لم يكن في زمان الحيض.( م ت).

[2]. حمل على الكراهة الشديدة. و المراد بالتلقين حالة الاحتضار.

[3]. أي حين الاحتضار.

[4]. ألحق الشيخ- رحمه اللّه- النبطية بالقرشية في البلوغ الى الستين( المنتهى).

[5]. في بعض النسخ« لا ترى حمرة».

[6]. أي المبتدئة. و قوله:« فدام دمها» أي استمر.

[7]. في أكثر النسخ بدون الواو و لا غبار عليه فان خبر المبتدأ لفظ جمع الدم و في بعض النسخ مع الواو و على ذلك اما يقدر خبر المبتدأ أو الظرف خبر المبتدأ بين الحيضتين، و قوله:« و هو جمع الدم» جملة معترضة، و المراد أن القرء ما بين الحيضتين.( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: قوله:« و القرء هو جمع الدم» القرء مبتدأ حذف خبره و اقيم تعليله مقامه أي القرء سمى قرءا لان المرأة تقرأ الدم- الخ. و في بعض النسخ« هو جمع الدم».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست