responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 88

إِلَى الصَّعِيدِ[1] فَلْيُصَلِّ بِالْمَسْحِ‌[2] ثُمَّ لَا يَعُدْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُوبِقُ فِيهَا دِينَهُ‌[3] وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ‌[4] فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِكَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ عَلَى جَسَدِكَ بَعْدَ غَسْلِ رَأْسِكَ.

بَابُ غُسْلِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ‌

192- قَالَ الصَّادِقُ ع- أَوَّلُ دَمٍ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ دَمُ حَوَّاءَ حِينَ حَاضَتْ.

193- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- إِنَّ الْحَيْضَ لِلنِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ‌


[1]. خلص إليه الشي‌ء: وصل. أى لا يظفر بالتراب أو وجه الأرض للتيمم و لا يجد طريقا للوصول الى التراب.

[2]. ظاهره أنّه يمسح بدنه برطوبة ذلك الجمد أو الثلج فيغتسل بها و يؤيده ما اختار سابقا من أن الوضوء بالثلج جائز، و يحتمل بعيدا كون مراده التيمم على الجمد و الثلج( سلطان) و قال التفرشى: ظاهره أن المراد انه يمسح الماء الجامد على بدنه و يغتسل بتلك الرطوبة، و يحتمل أن يريد بالمسح ضرب اليد عليه و جعله بمنزلة التراب للتيمم، و يؤيد ذلك قوله« و لا يخلص الى الصعيد» حيث أخره عن التيمم بالصعيد و لو كان المراد الاغتسال به كان مقدما على التيمم.

[3]. أوبقه ايباقا: أهلكه.

[4]. هذا مذهب الشيخ و ابن بابويه، و قال ابن البرّاج: يتم الغسل و لا شي‌ء عليه.

و هو اختيار ابن إدريس، و قال السيّد المرتضى: يتم الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة( سلطان).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست