[1]. خلص إليه الشيء: وصل. أى لا يظفر بالتراب أو
وجه الأرض للتيمم و لا يجد طريقا للوصول الى التراب.
[2]. ظاهره أنّه يمسح بدنه برطوبة ذلك الجمد أو
الثلج فيغتسل بها و يؤيده ما اختار سابقا من أن الوضوء بالثلج جائز، و يحتمل بعيدا
كون مراده التيمم على الجمد و الثلج( سلطان) و قال التفرشى: ظاهره أن المراد انه
يمسح الماء الجامد على بدنه و يغتسل بتلك الرطوبة، و يحتمل أن يريد بالمسح ضرب
اليد عليه و جعله بمنزلة التراب للتيمم، و يؤيد ذلك قوله« و لا يخلص الى الصعيد»
حيث أخره عن التيمم بالصعيد و لو كان المراد الاغتسال به كان مقدما على التيمم.