responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 75

وَ إِنْ كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْسِلَ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ‌[1].

168- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً وَ يَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً[2].

169- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيْتٍ قَالَ يَنْضِحُهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ‌[3].

بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَجِبْ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ

170- جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام و يؤيده اخبار صحيحة، و لا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. و فيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر، و كذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر و ان كان الأظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرأ أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم و الازيد لازم.( م ت).

[2]. رواه الكليني( ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة و الظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنّه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا و هو الأظهر من الرواية.( م ت) و قال التفرشى« قوله: ثم ينضح ثوبه» ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله و تخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، و يحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار و ان كان استعمال النضح في الرش هو الشائع.

[3]. ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح و ليوافق الاخبار الأخر من الغسل مع الرطوبة و الصب مع اليبوسة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست