[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه
جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام و يؤيده اخبار صحيحة، و لا ريب في العفو مع
السيلان أو عدم الانقطاع. و فيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر، و كذا
الأحوط الاجتناب مهما تيسر و ان كان الأظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرأ أو
ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم و الازيد لازم.( م ت).
[2]. رواه الكليني( ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة و
الظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنّه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب
استحبابا و هو الأظهر من الرواية.( م ت) و قال التفرشى« قوله: ثم ينضح ثوبه» ظاهره
الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله و تخصيص ذلك
بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، و يحتمل أن يراد بالنضح الغسل
بقرينة تخصيصه بالنهار و ان كان استعمال النضح في الرش هو الشائع.
[3]. ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح و
ليوافق الاخبار الأخر من الغسل مع الرطوبة و الصب مع اليبوسة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 75