[1]. ظاهر الصدوق طهارة الخمر، و يمكن حمل كلامه
على العفو عنها، و الاخبار متعارضة و حمل أكثر الاصحاب اخبار الجواز على التقية و
يشكل بأن أكثرهم على النجاسة الا أن يقال: التقية كانت من ملوك بني أميّة و بني
العباس فانهم كانوا يشربونها و يزاولونها و الاستدلال بالآية أشكل و الاحتياط في
الدين الاجتناب و ان كان الجمع بالاستحباب أسهل كما ذكر في المعتبر و اللّه تعالى
يعلم.( م ت).
[2]. يمكن توجيهه بان عين الخمر هنا موجودة بخلاف
اصابة الثوب منها فربما كان للعين أثر لا يكون للاثر( سلطان).
[3]. روى أخبار بالنهى عن الصلاة في بيت فيه خمر و
حملها الاصحاب على الكراهة و ظاهر الصدوق الحرمة و ان أمكن حمل كلامه على الكراهة
لاستعمالهم عدم الجواز في الكراهة كثيرا و الأحوط أن لا يصلى فيه.( م ت).
[4].« ثم ذكر» يدل على انه كان عالما بذلك فنسى
الازالة و صلى.( مراد) اقول رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 76. بإسناده عن الحسن بن
زياد عن الصادق عليه السلام.
[5]. قد ذكر أن ناسى النجاسة يعيد في الوقت وجوبا
على المشهور و في الخارج استحبابا، و يمكن حمل الرواية على الأعمّ، و ربما يقال
باستحباب الإعادة مطلقا و يؤكد في الوقت و لا يخلو من قوة جمعا بين الاخبار.( م
ت).
[6]. كما في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه
السلام و ظاهره النجاسة و حمل على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحه الآخر.( م ت)
أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 74 و 241. و المشهور انه محمول على الاستحباب و ذهب
الشيخ في النهاية الى وجوب غسل ما رؤى من أثرها.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 74