[1]. الطريق صحيح. و« أجنب في ثوبه» يعنى احتلم
فيه.
[2]. ظاهره صحة الصلاة فيه مطلقا، و يمكن حمله على
ما إذا لم يقدر على أن يطرحه عند الصلاة لبرد أو غيره( كوجود ناظر محترم) و يصلى
عريانا( مراد).
[3]. محمول على الاستحباب. و قال الفاضل التفرشى:«
لا منافاة بين هذا الخبر و الخبر الأول اذ ليس فيه أنّه لا يعيد الصلاة». أقول:
فيه نظر لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
[4].« ثم يعصر» ظاهره الاكتفاء في الغسلتين بعصر
واحد بعدهما، و لعلّ المراد بيان أن الغسل في الماء الجاري بادخال النجس فيه و في
حكمه الكر لا يحتاج الى العصر بخلاف الماء الراكد الذي يصب على المحل فانه لا بدّ
في تحقّق الغسل فيه من العصر فكانه قال: لا يكتفى في المرتين بورود الماء على
المحل بل لا بدّ في كل من عصر.( مراد) أقول: قوله:« فى ماء راكد»« فى» بمعنى الباء
و المراد بالراكد ما كان أقل من الكر و لذا قال: صب عليه الماء.
[6]. بيان للحكم و ليس استدلالا ليرد أن خروجه من
مثانة الام لا يستلزم تنجسه بعد استحالته لبنا و الانتقال الى جوفها و استحالته
بولا.( مراد).
[7]. التقييد باعتبار عطف البول على اللبن اذ لا
دخل لهذا القيد في طهارة اللبن-- فكأنّه عليه السلام قال: و لبن الغلام و بوله لا
يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان- ا ه- و ذلك لان مرتبة العطف على المسند إليه مقدم
على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم من صفاته المعتبرة فيه( مراد)
و قال الشيخ في التهذيبين: انما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله
بعد أن يأكل الطعام و لم ينف أن يصب الماء عليه، و ليس كذلك حكم بول الجارية لان
بولها لا بدّ من غسله- انتهى.
و قال المجلسيّ الأول- رحمه
اللّه-: الخبر رواه الشيخ عن النوفليّ عن السكونى و السند ضعيف لكن شهادة الصدوق
بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الاصحاب و يدل على الفرق بين بول الرضيع و
الرضيعة كما هو المشهور بين الاصحاب، فلا بدّ من حمل الخبر الأول على الفطيم، و ان
حمل على الرضيع و التسوية بينه و بين الجارية فلا بدّ من حمل الثاني على الاستحباب
أو التقية.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 68