responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 68

155- وَ سَأَلَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ‌[1] وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ‌[2].

156- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ[3].

وَ الثَّوْبُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ غُسِلَ فِي مَاءٍ جَارٍ مَرَّةً وَ إِنْ غُسِلَ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ فَمَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُعْصَرُ[4] وَ إِنْ كَانَ بَوْلَ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ[5].

157- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا[6] وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ وَ لَا بَوْلُهُ‌[7] لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ.


[1]. الطريق صحيح. و« أجنب في ثوبه» يعنى احتلم فيه.

[2]. ظاهره صحة الصلاة فيه مطلقا، و يمكن حمله على ما إذا لم يقدر على أن يطرحه عند الصلاة لبرد أو غيره( كوجود ناظر محترم) و يصلى عريانا( مراد).

[3]. محمول على الاستحباب. و قال الفاضل التفرشى:« لا منافاة بين هذا الخبر و الخبر الأول اذ ليس فيه أنّه لا يعيد الصلاة». أقول: فيه نظر لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

[4].« ثم يعصر» ظاهره الاكتفاء في الغسلتين بعصر واحد بعدهما، و لعلّ المراد بيان أن الغسل في الماء الجاري بادخال النجس فيه و في حكمه الكر لا يحتاج الى العصر بخلاف الماء الراكد الذي يصب على المحل فانه لا بدّ في تحقّق الغسل فيه من العصر فكانه قال: لا يكتفى في المرتين بورود الماء على المحل بل لا بدّ في كل من عصر.( مراد) أقول: قوله:« فى ماء راكد»« فى» بمعنى الباء و المراد بالراكد ما كان أقل من الكر و لذا قال: صب عليه الماء.

[5]. أي بعد أكل الطعام.

[6]. بيان للحكم و ليس استدلالا ليرد أن خروجه من مثانة الام لا يستلزم تنجسه بعد استحالته لبنا و الانتقال الى جوفها و استحالته بولا.( مراد).

[7]. التقييد باعتبار عطف البول على اللبن اذ لا دخل لهذا القيد في طهارة اللبن-- فكأنّه عليه السلام قال: و لبن الغلام و بوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان- ا ه- و ذلك لان مرتبة العطف على المسند إليه مقدم على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم من صفاته المعتبرة فيه( مراد) و قال الشيخ في التهذيبين: انما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام و لم ينف أن يصب الماء عليه، و ليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لا بدّ من غسله- انتهى.

و قال المجلسيّ الأول- رحمه اللّه-: الخبر رواه الشيخ عن النوفليّ عن السكونى و السند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الاصحاب و يدل على الفرق بين بول الرضيع و الرضيعة كما هو المشهور بين الاصحاب، فلا بدّ من حمل الخبر الأول على الفطيم، و ان حمل على الرضيع و التسوية بينه و بين الجارية فلا بدّ من حمل الثاني على الاستحباب أو التقية.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست