[1]. الضمير راجع الى الثوب، يعنى رجل لبس ثوبا
أصابه المنى فيعرق فيه.
[2]. و لعلّ مقصود السائل تحقيق حكم عرق الجنب
فيكون معنى الكلام أن الرجل يلبس ثوبا حصلت فيه الجنابة سابقا فيعرق فيه فقال عليه
السلام: ان الثوب لا يجنب الرجل أى الثوب الذي حصلت فيه الجنابة وقتا ما لا تأثير
له في حال الرجل من تنجسه و غير ذلك بل هو طاهر. و كذا القول في الخبر الآخر أي لا
تأثير لجنابة الرجل في الثوب و لا الثوب الملبوس حال الجنابة في الرجل لو لبسه بعد
ذلك فعرق فيه( سلطان).
[3]. في الطريق أبو جميلة و هو ضعيف و رواه
الكليني بسند موثق كالصحيح. و كأنّه كناية عن اصابة المنى لكن يوجه بالوجه الذي
ذكر في الحديث السابق. يعنى المراد الثوب الذي كان يلبسه و يجامع فيه سابقا. و قد
حمله بعضهم اما على كثرة ماء المطر بحيث يطهر الثوب أو على التقية.
[4]. لان مجرد العرق لا يوجب التنجس الا إذا علم
وصول النجاسة إليه.
[5]. يعني لا مانع بالتنشف بالثوب الذي عرق فيه
الجنب لانه لا يتعدى الجنابة الى الثوب و أيضا عرق الجنب لا ينجس الثوب. و حمله
الشيخ- رحمه اللّه- على ما كان من حرام.
[6]. يعني لو كانت الجنابة من الحرام لا يجوز
الصلاة فيه مطلقا أو حالكونه رطبا بذلك العرق و ذهب الى كل جماعة.
[7]. الخمرة- بالضم-: سجادة صغيرة تعمل من سعف
النخل و تزمل بالخيوط.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 67