responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 67

وَ فِيهِ الْجَنَابَةُ[1] فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ‌[2].

152- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا الرَّجُلُ يُجْنِبُ الثَّوْبَ.

153- وَ سَأَلَ زَيْدٌ الشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْجَنَابَةُ[3] وَ تُصِيبُنِي السَّمَاءُ حَتَّى يَبْتَلَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَلَى فِرَاشٍ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ فَعَرِقَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[4] وَ مَتَى عَرِقَ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَنَشَّفْ فِيهِ إِذَا اغْتَسَلَ‌[5] وَ إِنْ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَلَالٍ فَحَلَالٌ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِذَا عَرِقَتِ الْحَائِضُ فِي ثَوْبٍ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ‌[6].

154- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَعْضِ نِسَائِهِ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ[7] فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ لَهَا أَ حَيْضُكِ فِي يَدِكِ.


[1]. الضمير راجع الى الثوب، يعنى رجل لبس ثوبا أصابه المنى فيعرق فيه.

[2]. و لعلّ مقصود السائل تحقيق حكم عرق الجنب فيكون معنى الكلام أن الرجل يلبس ثوبا حصلت فيه الجنابة سابقا فيعرق فيه فقال عليه السلام: ان الثوب لا يجنب الرجل أى الثوب الذي حصلت فيه الجنابة وقتا ما لا تأثير له في حال الرجل من تنجسه و غير ذلك بل هو طاهر. و كذا القول في الخبر الآخر أي لا تأثير لجنابة الرجل في الثوب و لا الثوب الملبوس حال الجنابة في الرجل لو لبسه بعد ذلك فعرق فيه( سلطان).

[3]. في الطريق أبو جميلة و هو ضعيف و رواه الكليني بسند موثق كالصحيح. و كأنّه كناية عن اصابة المنى لكن يوجه بالوجه الذي ذكر في الحديث السابق. يعنى المراد الثوب الذي كان يلبسه و يجامع فيه سابقا. و قد حمله بعضهم اما على كثرة ماء المطر بحيث يطهر الثوب أو على التقية.

[4]. لان مجرد العرق لا يوجب التنجس الا إذا علم وصول النجاسة إليه.

[5]. يعني لا مانع بالتنشف بالثوب الذي عرق فيه الجنب لانه لا يتعدى الجنابة الى الثوب و أيضا عرق الجنب لا ينجس الثوب. و حمله الشيخ- رحمه اللّه- على ما كان من حرام.

[6]. يعني لو كانت الجنابة من الحرام لا يجوز الصلاة فيه مطلقا أو حالكونه رطبا بذلك العرق و ذهب الى كل جماعة.

[7]. الخمرة- بالضم-: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست