responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 61

مَكَانِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ وُضُوئِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ وَ هُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْحَدَثِ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَسْبَقُ فَلْيَتَوَضَّأْ[1].

بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

137- سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ‌[2] الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ‌[3] حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ‌[4].

وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ[5] مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَيْ‌ءِ وَ الْقَلْسِ وَ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ-


[1]. راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و 34.

[2]. ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء و مس الأموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة الى ما قاله أكثر العامّة من القى‌ء و القلس( و القلس: ما خرج من البطن الى الفم من الطعام و الشراب فإذا غلب فهو القى‌ء) أو يحمل على الحقيقة بالنظر الى الرجال بقرينة الذكر، و في مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض و ان قلنا بوجوب الغسل نعم الأحوط الوضوء، و الأولى النقض ثمّ الوضوء مع أن الظاهر أنّه إذا اغتسل لا يحتاج الى الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن« أى وضوء أطهر من الغسل»( م ت).

[3]. قوله« حتى يذهب العقل» فيه ايماء الى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء و قوله« و لا ينقض الوضوء- الخ» تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين( مراد).

[4]. لم يذكر الجنون و الاغماء و السكر في الجواب و ان كان في قوله« حتى يذهب العقل» اشعار بها.( سلطان).

[5]. الظاهر أنّه من كلام الصدوق- رحمه اللّه-( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست