[1]. المشهور في الاشبار ثلاثة أشبار و نصف في
مثله من العمق في مثله من العرض. و في الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقى. و المصنّف-
رحمه اللّه- اختار في المقدار أقل منه و في الوزن اكثر منه( سلطان). أقول: لا يخفى
ما في قوله:« لم ينجّسه» من تصحيف و الصواب« لا ينجّسه».
[2]. الجرة- بفتح الجيم- ما يقال لها بالفارسية«
خمره بزرگ» و قال الشيخ رحمه اللّه:
يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، و
يحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر لان القلة هى الجرة الكبيرة في اللغة
انتهى، و نقل في المعتبر عن ابن الجنيد أنّه قال:« الكر قلتان و مبلغ وزنه ألف و
مائتا رطل» و في النهاية الأثيرية« القلة: الحب العظيم». و في المحكى عن ابن دريد«
القلة في الحديث من قلال هجر و هي عظيمة، زعموا أن الواحدة تسع خمس قرب».
[3]. هذا مذهب المؤلّف( ره) كما صرّح به في
الهداية و مستنده رواية يونس عن أبي- الحسن( ع) قال« قلت له: الرجل يغتسل بماء
الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك» و قال صاحب المدارك ص 17: و هو ضعيف
لاشتمال سنده على سهل بن زياد و هو غال. و على محمّد بن عيسى عن يونس و قد نقل
الصدوق عن شيخه ابن الوليد- رحمهما اللّه- أنه لا يعتمد على حديث محمّد ابن عيسى
عن يونس، و حكم الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب و الاستبصار بشذوذ هذه الرواية و أن
العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثمّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد
بالوضوء التحسين و التنظيف او أن يكون المراد الماء الذي وقع فيه الورد، دون
المصعد منه أو المعتصر-- و أمّا الاستياك- بالكاف-( فافتعال من السوك و هو دلك
الشيء و تحريكه) بمعنى التمصمص- بالمهملتين- فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف و
التطهير و في الخبر« القتل في سبيل اللّه مصمصة» قال في النهاية أي مطهرة من دنس
الخطايا. و التأنيث لارادة الشهادة من القتل- انتهى. و في كثير من النسخ«
الاستيال» باللام فهو بمعنى التزيين مطاوع التسويل و هو تحسين الشيء و تزيينه،
يعنى به الاغتسال للنظافة و التزيين.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 6