responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 6

وَ الْكُرُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِي عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ بِالْوَزْنِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْمَدَنِيِ‌[1].

3- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ‌[2].

وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الِاسْتِيَاكِ بِمَاءِ الْوَرْدِ[3]


[1]. المشهور في الاشبار ثلاثة أشبار و نصف في مثله من العمق في مثله من العرض. و في الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقى. و المصنّف- رحمه اللّه- اختار في المقدار أقل منه و في الوزن اكثر منه( سلطان). أقول: لا يخفى ما في قوله:« لم ينجّسه» من تصحيف و الصواب« لا ينجّسه».

[2]. الجرة- بفتح الجيم- ما يقال لها بالفارسية« خمره بزرگ» و قال الشيخ رحمه اللّه:

يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، و يحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر لان القلة هى الجرة الكبيرة في اللغة انتهى، و نقل في المعتبر عن ابن الجنيد أنّه قال:« الكر قلتان و مبلغ وزنه ألف و مائتا رطل» و في النهاية الأثيرية« القلة: الحب العظيم». و في المحكى عن ابن دريد« القلة في الحديث من قلال هجر و هي عظيمة، زعموا أن الواحدة تسع خمس قرب».

[3]. هذا مذهب المؤلّف( ره) كما صرّح به في الهداية و مستنده رواية يونس عن أبي- الحسن( ع) قال« قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك» و قال صاحب المدارك ص 17: و هو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد و هو غال. و على محمّد بن عيسى عن يونس و قد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد- رحمهما اللّه- أنه لا يعتمد على حديث محمّد ابن عيسى عن يونس، و حكم الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب و الاستبصار بشذوذ هذه الرواية و أن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثمّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين و التنظيف او أن يكون المراد الماء الذي وقع فيه الورد، دون المصعد منه أو المعتصر-- و أمّا الاستياك- بالكاف-( فافتعال من السوك و هو دلك الشي‌ء و تحريكه) بمعنى التمصمص- بالمهملتين- فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف و التطهير و في الخبر« القتل في سبيل اللّه مصمصة» قال في النهاية أي مطهرة من دنس الخطايا. و التأنيث لارادة الشهادة من القتل- انتهى. و في كثير من النسخ« الاستيال» باللام فهو بمعنى التزيين مطاوع التسويل و هو تحسين الشي‌ء و تزيينه، يعنى به الاغتسال للنظافة و التزيين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست