responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 58

بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ‌

129- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ[1].

130- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَحْبَارِ[2] أُقْعِدَ فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَا أُطِيقُهَا فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ‌[3] حَتَّى رَدُّوهُ إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَا أُطِيقُهَا فَقَالُوا لَا بُدَّ مِنْهَا قَالَ فَبِمَا تَجْلِدُونِيهَا قَالُوا نَجْلِدُكَ بِأَنَّكَ صَلَّيْتَ يَوْماً بِغَيْرِ وُضُوءٍ[4] وَ مَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ‌[5] فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ‌


[1]. المشهور أن الطهور- بالضم- هو الطهارة و بالفتح ما يطهر به، فان قرء الحديث هنا بالضم فالظاهر أنّه لا يصحّ الصلاة الا بالطهارة، و ان قرء بالفتح فالظاهر منه أنّه لا يجب الصلاة إلّا مع وجود ما يتطهر به فلا صلاة مع فاقد الطهورين( سلطان). و قال التفرشى:

قوله« لا صلاة الا بطهور» أي لا صلاة صحيحة الا صلاة مقرونة بطهور، و القصر اضافى بالنسبة الى عدم الطهور فيستفاد منه اشتراطها بالطهور. و من يقدر الكمال في الافعال الشرعية المدخولة للنفى أي لا صلاة كاملة لم يفهم الشرطية عنده من هذا الحديث و الحاجة الى التقدير على تقدير أن يكون الفعل الشرعى هو الهيئة المخصوصة، و أمّا إذا كان عبارة عن المعتبر شرعا فلا، لصحة ارجاع النفي حينئذ الى نفس المهية المعتبرة. انتهى.

[2]. الاحبار جمع حبر- بالكسر أو الفتح- ففى الصحاح عن الأصمعى قال: لا أدرى هو الحبر- بالكسر- أو الحبر- بالفتح-: للرجل العالم. و الحمل على أحبار اليهود غير مناسب هنا.( مراد).

[3]. أي لا يزالون ينقصون منه.

[4]. الظاهر أن الرجل حضر جماعة المسلمين و صلى معهم أو عندهم بدون وضوء عامدا للتظاهر و الا فكيف يتصور كونه منفردا في بيته يصلى بدون الوضوء الا أن يكون مجنونا و المجنون مرفوع عنه. و يمكن أن يكون صلى معهم بدون الوضوء ثمّ أعاد مع الوضوء، فيدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء.

[5]. يدل على وجوب نصرة الضعيف كما هو ظاهر من الآيات و الاخبار.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست