[1]. المشهور أن الطهور- بالضم- هو الطهارة و
بالفتح ما يطهر به، فان قرء الحديث هنا بالضم فالظاهر أنّه لا يصحّ الصلاة الا
بالطهارة، و ان قرء بالفتح فالظاهر منه أنّه لا يجب الصلاة إلّا مع وجود ما يتطهر
به فلا صلاة مع فاقد الطهورين( سلطان). و قال التفرشى:
قوله« لا صلاة الا بطهور» أي لا
صلاة صحيحة الا صلاة مقرونة بطهور، و القصر اضافى بالنسبة الى عدم الطهور فيستفاد
منه اشتراطها بالطهور. و من يقدر الكمال في الافعال الشرعية المدخولة للنفى أي لا
صلاة كاملة لم يفهم الشرطية عنده من هذا الحديث و الحاجة الى التقدير على تقدير أن
يكون الفعل الشرعى هو الهيئة المخصوصة، و أمّا إذا كان عبارة عن المعتبر شرعا فلا،
لصحة ارجاع النفي حينئذ الى نفس المهية المعتبرة. انتهى.
[2]. الاحبار جمع حبر- بالكسر أو الفتح- ففى
الصحاح عن الأصمعى قال: لا أدرى هو الحبر- بالكسر- أو الحبر- بالفتح-: للرجل
العالم. و الحمل على أحبار اليهود غير مناسب هنا.( مراد).
[4]. الظاهر أن الرجل حضر جماعة المسلمين و صلى
معهم أو عندهم بدون وضوء عامدا للتظاهر و الا فكيف يتصور كونه منفردا في بيته يصلى
بدون الوضوء الا أن يكون مجنونا و المجنون مرفوع عنه. و يمكن أن يكون صلى معهم
بدون الوضوء ثمّ أعاد مع الوضوء، فيدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء.
[5]. يدل على وجوب نصرة الضعيف كما هو ظاهر من
الآيات و الاخبار.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 58