responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 567

بِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ‌[1].

1566- وَ رَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ[2].

1567- وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ وَ عِتْقُهُ وَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ‌[3].


[1]. يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا و قد تقدم الاخبار فيه.

[2]. المراد به أعم من الشك و لو أمكن دفعه بالخاتم و غيره فهو مقدم على التخفيف لما تقدم.( م ت).

[3]. يعارض الاخبار التي اشترطت الاحتلام، و حمل على امامة الصبيان. و جوز الشيخ- رحمه اللّه- في بعض كتبه امامة الصبى؛ و ابن الجنيد إذا كان سلطانا كولى عهد المسلمين، و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: اعلم ان كثيرا منا و من العامّة عند تعريف الصحة و الفساد التزموا بأن عبادات الصبى يصحّ أن يطلق عليها لفظ الصحيح و ذلك لان الصحيح هو المطابق للامر سواء كان الامر متعلقا بمن جرى على يديه الفعل أو غيره، ألا ترى أنّه يقال حج الصبى صحيح و ان كان رضيعا و ذلك لانه مطابق للامر، و هذا لا يستلزم كونه مخاطبا بالخطاب الشرعى و مأمورا بالتكليف، قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف ما حاصله: ان غير البالغ ليس من أهل التكليف و لا يقع منه الفعل على وجه يعدّ طاعة لأنّها موافقة الامر و الصبى ليس مأمورا إجماعا و أمر الولى بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فان الامر بالامر بالشي‌ء ليس أمرا بذلك الشي‌ء- انتهى. و هو حقّ ألا ترى أنك تأمر ابنك بان يامر عبده بشراء شي‌ء و هذا لك جائز و لا يستلزم ذلك أن تأمر عبده بغير واسطة لانه غير جائز اذ ليس لك بالنسبة الى عبد ابنك مولوية و لا يجب عليه اجابتك مع أنّه يجب عليه اجابة ابنك و يجب على ابنك اجابتك، و بالجملة إذا كان للامر مولوية على المأمور و مأمور المأمور كليهما بحيث يجب عليهما طاعته كان الامر بالامر أمرا، و أمّا اذ لم يكن للامر مولوية بالنسبة الى مأمور المأمور و لا يجب عليه طاعته فالامر بالامر ليس أمرا و مع ذلك فيجوز اطلاق الصحة على عبادات الصبى و ان لم يكن مخاطبا، و قيل: إذا كان غرض الامر امتثال مأمور المأمور بشرط أمر المأمور إيّاه لم يكن الامر بالامر بالشي‌ء أمرا بذلك الشي‌ء، و ليس بجيد لان مأمور المأمور حينئذ مأمور أيضا مشروطا، و الامر المشروط أيضا أمر كامر الزوجة باطاعة زوجها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست