[1]. يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا و قد
تقدم الاخبار فيه.
[2]. المراد به أعم من الشك و لو أمكن دفعه
بالخاتم و غيره فهو مقدم على التخفيف لما تقدم.( م ت).
[3]. يعارض الاخبار التي اشترطت الاحتلام، و حمل
على امامة الصبيان. و جوز الشيخ- رحمه اللّه- في بعض كتبه امامة الصبى؛ و ابن
الجنيد إذا كان سلطانا كولى عهد المسلمين، و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: اعلم
ان كثيرا منا و من العامّة عند تعريف الصحة و الفساد التزموا بأن عبادات الصبى
يصحّ أن يطلق عليها لفظ الصحيح و ذلك لان الصحيح هو المطابق للامر سواء كان الامر
متعلقا بمن جرى على يديه الفعل أو غيره، ألا ترى أنّه يقال حج الصبى صحيح و ان كان
رضيعا و ذلك لانه مطابق للامر، و هذا لا يستلزم كونه مخاطبا بالخطاب الشرعى و
مأمورا بالتكليف، قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف ما حاصله: ان غير البالغ
ليس من أهل التكليف و لا يقع منه الفعل على وجه يعدّ طاعة لأنّها موافقة الامر و
الصبى ليس مأمورا إجماعا و أمر الولى بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فان الامر
بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء- انتهى. و هو حقّ ألا ترى أنك تأمر ابنك بان
يامر عبده بشراء شيء و هذا لك جائز و لا يستلزم ذلك أن تأمر عبده بغير واسطة لانه
غير جائز اذ ليس لك بالنسبة الى عبد ابنك مولوية و لا يجب عليه اجابتك مع أنّه يجب
عليه اجابة ابنك و يجب على ابنك اجابتك، و بالجملة إذا كان للامر مولوية على المأمور
و مأمور المأمور كليهما بحيث يجب عليهما طاعته كان الامر بالامر أمرا، و أمّا اذ
لم يكن للامر مولوية بالنسبة الى مأمور المأمور و لا يجب عليه طاعته فالامر بالامر
ليس أمرا و مع ذلك فيجوز اطلاق الصحة على عبادات الصبى و ان لم يكن مخاطبا، و قيل:
إذا كان غرض الامر امتثال مأمور المأمور بشرط أمر المأمور إيّاه لم يكن الامر
بالامر بالشيء أمرا بذلك الشيء، و ليس بجيد لان مأمور المأمور حينئذ مأمور أيضا
مشروطا، و الامر المشروط أيضا أمر كامر الزوجة باطاعة زوجها.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 567