بَابُ ثَوَابِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع[1] وَ يُسَمُّونَهَا أَيْضاً صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ
1556- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً انْفَتَلَ حِينَ يَنْفَتِلُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
1557- وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدْ رَوَى فِي كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ السِّمَاكِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[2] كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.
وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع وَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع- وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا- أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
بَابُ ثَوَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
1558- فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ.
[1]. المشهور بين الاصحاب أنّها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية المفضل.
[2]. عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب».