responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 554

إذا زلزلت و إذا جاء نصر الله‌ و إنا أنزلناه في ليلة القدر و قل هو الله أحد.

1537- و سئل أبو عبد الله ع‌ عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله ص لجعفر قال إي و الله.

1538- و روي عن علي بن الريان أنه قال‌ كتبت إلى الماضي الأخير ع‌[1] أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ع ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين‌[2] حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث‌[3] أ يجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته و إن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة و يصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد فكتب ع بلى إن قطعه عن ذلك أمر[4] لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله.

1539- و روى أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال‌ صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل الليل و إن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسبُ لَكَ مِنْ نَوَافِلِكَ وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ ع.

1540- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ.

1541- وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: تَقُولُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ[5] مِنْ صَلَاةِ


[1]. يعني به أبا الحسن الثالث عليه السلام.

[2]. قوله« تعجله» من باب الافعال أي تزعجه و تعوقه عن الركعتين الأخيرتين.

( م ح ق).

[3]. الفرق بين الحاجة و الحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة و الحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل.( مراد).

[4]. فيه دلالة على أنّه لو قطع بالاختيار لا بدّ له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم، و ان لم نقل به ففيه اشعار بانه ينبغي حينئذ الاستيناف.( مراد).

[5]. أي في السجدة الأخيرة كما يدلّ عليه غيره من الاخبار و الظاهر عدم اشتراط الصلاة به( المرآة) و في بعض النسخ« فى آخر ركعة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست