responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 548

وَ اصْفَرَّ لَوْنُهُ‌[1] وَ كَانَ كَالْخَائِفِ الْوَجِلِ حَتَّى تَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ قَطْرَةٌ مِنْ مَطَرٍ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ لَوْنُهُ وَ يَقُولُ جَاءَتْكُمْ بِالرَّحْمَةِ.

1526- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ أَ رَأَيْتَ هَذِهِ الرِّيَاحَ وَ الظُّلَمَ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى بِهَا قَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهَا صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَسْكُنَ‌[2].

1527- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِذَا وَقَعَ الْكُسُوفُ أَوْ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ صَلِّهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَإِنْ تَخَوَّفْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْطَعْ مَا كُنْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَارْجِعْ إِلَى حَيْثُ كُنْتَ قَطَعْتَ وَ احْتَسِبْ بِمَا مَضَى‌[3].

1528- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع- إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ‌[4].


[1]. لانها من أخاويف السماء عند أولى النهى.

[2].« حتى تسكن» يحتمل التعليق و الغاية فيفيد التكرار و التطويل كلاهما على الاحتمال الثاني.( سلطان).

[3]. ذهب الى القطع و البناء الشيخان و المرتضى و المصنّف و أتباعهم و ذهب الشيخ في المبسوط الى القطع و الاستيناف لتخلل الصلاة الاجنبية، و اختاره الشهيد أيضا في الذكرى و هذا الخبر يدفعه.( سلطان)

و في المدارك: لو خشى فوات الحاضرة قدمها على الكسوف و لو دخل في الكسوف قبل تضييق الحاضرة و خشى لو أتم فوات الحاضرة فقطع إجماعا و صلى الحاضرة ثمّ أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على ما نص عليه الشيخان و المرتضى و ابنا بابويه و أتباعهم و ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوب الاستيناف حينئذ و اختاره في الذكرى. أقول: سيأتي مزيد الكلام فيه أيضا.

[4]. يدل على جواز هذه الصلاة راكبا مع عدم القدرة على النزول كغيرها من الفرائض( م ت) و لا ريب في الجواز مع الضرورة كما هو مدلول الخبر و ذهب ابن الجنيد الى الجواز مطلقا و هو متروك.( سلطان).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست