responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 542

من السماء أولا في اليوم و الليلة إنما هي عشر ركعات‌[1] فجمعت تلك الركعات هاهنا و إنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود و لأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود و الخضوع و إنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات و إنما لم يجعل بدل الركوع سجود لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا و لأن القائم يرى الكسوف و الأعلى‌[2] و الساجد لا يرى و إنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز و جل لأنه تصلى لعلة تغير أمر من الأمور و هو الكسوفُ فَلَمَّا تَغَيَّرَتِ الْعِلَّةُ تَغَيَّرَ الْمَعْلُولُ.

1511- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ لَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّدِّ جَاوَزَهُ فَدَخَلَ فِي الظُّلُمَاتِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَكٍ قَائِمٍ عَلَى جَبَلٍ طُولُهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ أَ مَا كَانَ خَلْفَكَ مَسْلَكٌ فَقَالَ لَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ مُوَكَّلٌ بِهَذَا الْجَبَلِ وَ لَيْسَ مِنْ جَبَلٍ خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِهَذَا الْجَبَلِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ مَدِينَةً أَوْحَى إِلَيَّ فَزَلْزَلْتُهَا[3].

وَ قَدْ تَكُونُ الزَّلْزَلَةُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.

1512- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ فَأَمَرَ الْحُوتَ فَحَمَلَتْهَا فَقَالَتْ حَمَلْتُهَا[4] بِقُوَّتِي فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا حُوتاً قَدْرَ فِتْرٍ[5] فَدَخَلَتْ‌


[1]. المراد بالركعات: الركوعات، و هذا اطلاق شايع و كون ركعات اليومية عشرا بناء على ما أوجب أولا، و انما الحقت السبع ثانيا.( مراد).

[2]. كذا. و في العيون« الا نجلاء» و لعلّ ما في المتن تصحيف و الظاهر أن الناسخ الأول كتب« الانجلى» بالقصر، فصحف فيما بعد بالاعلى لقرب كتابتهما، و على فرض صحة الأعلى المراد به الفوق أو السماء.

[3]. مروى في التهذيب ج 1 ص 335 بسند مجهول.

[4]. التأنيث باعتبار الحوتة أو السمكة.

[5]. الفتر- بكسر الفاء و زان شبر- ما بين طرفى السبابة و الإبهام إذا فتحتهما.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست