[1]. روى المؤلّف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه
هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام و ليس فيه قوله« و من لم يفرق- الخ».
[2]. الفرق يكون لمن اتّخذ شعرا مستحبا و الرواية
بانه« إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار» محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد
المشروعية أو أنّه يمنع المسح في الوضوء على البشرة.( كنز العرفان).
[3]. الختان قبل البلوغ استحبابا و بعده واجبا
مطلقا.
[4]. لعل المقصود إزالة شعرها و ذكر الحلق مبنى
على أن النورة لم تكن في زمن إبراهيم عليه السلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق و
كذا الكلام في نتف الابطين.( مراد).