responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 53

112- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاكِ.

113- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ ع‌ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ.

114- وَ قَالَ ع‌- السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ.

115- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌[1]- لَمَّا دَخَلَ النَّاسُ فِي الدِّينِ أَفْوَاجاً أَتَتْهُمُ الْأَزْدُ[2] أَرَقَّهَا قُلُوباً وَ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَذَا أَرَقُّهَا قُلُوباً عَرَفْنَاهُ‌[3] فَلِمَ صَارَتْ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً فَقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ تَسْتَاكُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

116- وَ قَالَ ع- لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ طَهُورٌ وَ طَهُورُ الْفَمِ السِّوَاكُ.

117- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُكْثِرُ السِّوَاكَ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا يَضُرُّكَ تَرْكُهُ فِي فَرْطِ الْأَيَّامِ‌[4].

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ[5] وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ‌


[1]. لعله سقط من العبارة شي‌ء و هو« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» كما كان في العلل باب 277.

[2]. الازد: حى من اليمن يقال: أزد شنوءة، و أزد عمان، و أزد السراة.

[3]. أي بما رأيناهم من الميل الى الدين و التقوى و البكاء.( سلطان).

[4]. يقال: آتيك فرط يوم أو يومين أي بعدهما، و لقيته الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين.( النهاية).

[5]. أي أي وقت من النهار شاء. و قيل بالكراهة في أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة الرطبة أو بترطب الخشبة و الخرقة، لكن المشهور الاستحباب كما قاله الصدوق لكن ينبغي أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا أخرجه و أدخله فانه يحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج على المشهور، و قيل بوجوب كفّارة الجمع، و كذا في غير الصوم أيضا يحتاط في عدم ابتلاع مائه لان الغالب في التحريك أن يخرج ماء الفم و يدخل و ان لم نجزم بالتحريم لانهم كانوا يستاكون كثيرا و لم يبلغ الينا وجوب المج-- مع أنّه عام البلوى، و لو كان واجبا لوصل الينا، لكن يلزم من كلام الاصحاب ذلك لانهم قالوا بحرمة فضلات الإنسان من النخامة و البصاق مع الخروج من الفم و غيرهما فالاحتياط التام في المج.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست