[1]. أي كانت الجلسة محفوظة عليه لم ينفك عنه عليه
السلام قط بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخلاف من كان قبله من الخلفاء
فانه قد يقع منه تلك الجلسة و قد لا يقع.( مراد).
[2]. لان في كل ركعة تكبيرة للركوع و أربع تكبيرات
للسجدتين لكل سجدة تكبيرتان في الركعة الأولى تكبيرة الافتتاح و في الثانية تكبيرة
القنوت.( مراد).
[3]. أي من جملة جنس التكبير تكبيرة الاحرام خمس، لكل
صلاة من الصلوات الخمس واحدة.( مراد).
[4]. من التجميع أي يصلونها جماعة. و قوله« كما
يصنعونها يوم الجمعة» ظاهره يفيد اعتبار جميع شرائط الجمعة فيها الا ما أخرجه
الدليل.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 522