responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 520

إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ غُفْرَانِ سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كَتَبَتُهُ وَ حَفِظَتْهَا رُسُلُهُ‌[1] لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ وَ بِاللَّهِ لَوِ انْمَاثَتْ‌[2] قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثاً وَ سَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ وَ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَماً ثُمَّ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا كَانَتِ الدُّنْيَا بَاقِيَةً مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ لِنِعَمِهِ الْعِظَامِ عَلَيْكُمْ وَ هُدَاهُ إِيَّاكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ مَا كُنْتُمْ لِتَسْتَحِقُّوا أَبَدَ الدَّهْرِ مَا الدَّهْرُ قَائِمٌ بِأَعْمَالِكُمْ جَنَّتَهُ وَ لَا رَحْمَتَهُ‌[3] وَ لَكِنْ بِرَحْمَتِهِ تُرْحَمُونَ وَ بِهُدَاهُ تَهْتَدُونَ وَ بِهِمَا إِلَى جَنَّتِهِ تَصِيرُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ التَّائِبِينَ الْعَابِدِينَ وَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظِيمَةٌ وَ بَرَكَتُهُ مَأْمُولَةٌ وَ الْمَغْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوَّةٌ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ تُوبُوا إِلَيْهِ‌ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‌ وَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ[4] فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِي وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ عَيْنِهَا وَ أُذُنِهَا[5] وَ إِذَا سَلِمَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ‌


[1]. المراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون باعمال العباد.

[2]. انماث الملح في الماء انمياثا أي ذاب.

[3].« ما جزت أعمالكم» بالرفع على الفاعلية أي التي ذكرت من أعمالكم لا تجزى لما عليكم من النعم العظام حذف المجزى بقرينة ذكره عن قريب. و قوله« لنعمه العظام- الخ» أي لجزاء تلك النعم، و قوله عليه السلام« ما كنتم لتستحقوا» جزاء« لو لم تبقوا» فليست« لو» هذه وصلية. و قوله« بأعمالكم» متعلق بقوله« لتستحقوا»، و« ما» فى قوله« ما الدهر قائم» مثلها في ما دام.( مراد).

[4]. الجذع قبل الثنى و الجمع جذعان و جذاع و الأنثى جذعة و الجمع جذعات، تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية، و لولد البقر و الحافر في السنة الثالثة، و للابل في السنة الخامسة أجذع و قد قيل في ولد النعجة انه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر و ذلك جائز في الاضحية( كذا في الصحاح) و اما الذي ذهب إليه الفقهاء فالمشهور أن المعز يجزى إذا دخل في الثالثة و الضأن إذا دخل في الثانية. يعنى تمّ له سنة كاملة.

[5]. الاضحية الشاة التي طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد الأضحى-- و استشراف الاذن تفقدها حتّى لا يكون مجدوعة أو مشقوقة. و قد يراد من استشراف الاذن طولها و انتصابها، فيراد بذلك سلامتها من العيب، و العضباء: المكسورة القرن، و المنسك:

المذبح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست