responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 510

الْجُمُعَةِ قَالَ اجْتَمَعَا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا يَضُرُّهُ وَ لْيُصَلِّ الظُّهْرَ وَ خَطَبَ ع خُطْبَتَيْنِ جَمَعَ فِيهِمَا خُطْبَةَ الْعِيدِ وَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ[1].

1474- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‌ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ فَقِيلَ لَهُ‌ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌ قَالَ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَصَلَّى.

1475- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ يَأْخُذُ فِي طَرِيقٍ غَيْرِهِ.

1476- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي‌


[1]. فكان عليه السلام قد أخر خطبة العيد الى وقت يصحّ معه خطبة الجمعة و ذكر فيها ما لخطبة العيد كالحث على الفطرة في الفطر و على التضحية في الأضحى و ما لخطبة الجمعة مثل قوله عليه السلام فيها:« و قد أمركم اللّه في كتابه بالسعى فيه».( مراد)

و قال في الشرائع: إذا اتّفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، و على الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته، و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود و هو أشبه. أقول روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 292 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه( ع)« أن عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:

اذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى:

انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد اذنت له». و قال محمّد بن أحمد بن يحيى: و أخذت هذا الحديث من كتاب محمّد ابن حمزة بن اليسع رواه عن محمّد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه. و قال المولى المجلسيّ:

الظاهر أنّه عليه السلام اكتفى بخطبتين لهما لان خطبة العيد بعد صلاته و خطبة الجمعة قبلها فاكتفى بخطبتين لهما، و يحتمل أن يكون المراد بالجمع فراغه عليه السلام عن خطبة العيد عند الزوال فلما فرغ زالت و شرع في خطبة الجمعة لئلا يلزم المحذوران و يكون الجمع تجوزا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست