responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 509

وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ.

1470- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ‌[1] يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

1471- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَ تُصَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَهُ‌[3].

1472- وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ فِي أَسْفَلِهَا عُكَّازٌ[4] يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ يُخْرِجُهَا فِي الْعِيدَيْنِ يُصَلِّي إِلَيْهَا[5].

1473- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِذَا اجْتَمَعَا يَوْمَ‌


[1]. هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد و لا بعده حتّى تزول الشمس حيث انه اذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرغوبا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى.( مراد).

[2]. في بعض النسخ« محمّد بن الفضيل الهاشمى» و هو تصحيف.

[3]. لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة العيد عام و استثناء الركعتين من ذلك العموم للتأسى بالنبى صلّى اللّه عليه و آله، و قد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في المساجد.( مراد)

و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال الا بمسجد المدينة فانه يصلى فيه ركعتين للرواية، و ألحق ابن الجنيد المسجد الحرام و كل موضع شريف يجتاز به.

[4]. العنزة بالتحريك- أطول من العصا و أقصر من الرمح و فيه زجّ كزجّ الرمح.

و العكازة: عصا ذات زج( الصحاح) فلعل المراد بالعكازة هنا الزج و هو الحديدة التي في أسفل الرمح.( مراد).

[5]. أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة.( مراد) و في بعض النسخ« يصلى عليها» أقول: ذلك للسترة المستحبة و قد تقدم استحبابها سيما في الصحارى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست