[1]. يدل هذا الخبر على أن الخبر المشهور من
مفتريات العامّة و كان وروده عنهم عليهم السلام من جهة التقية، و يمكن تأويلها
بغير النوافل المبتدأة من قضاء الفرائض و النوافل الموقتة( م ت). أقول في
الاستبصار ج 1 ص 29 بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا
صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ان
الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطان و قال: لا صلاة بعد العصر
حتّى تصلى المغرب» و فيه بإسناده عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام قال:« لا
صلاة بعد العصر حتّى تصلى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس»، و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذه الأخبار و ما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون
محمولة على التقية لانها موافقة لمذهب العامّة، و الثاني أن تكون محمولة على كراهة
ابتداء النوافل في هذين الوقتين و ان لم يكن ذلك محظورا لانه قد رويت رخصة في جواز
الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين».
[2]. في التهذيب ج 1 ص 213 بإسناده الصحيح عن حسان
بن مهران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع
الشمس الى غروبها».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 498