responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 498

1427- عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ‌ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‌[1].

1428- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْعَبْدِ يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

1429- وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرِ اللَّيْلِ وَ لَيْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ[2] وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

1430- وَ رُوِيَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ


[1]. يدل هذا الخبر على أن الخبر المشهور من مفتريات العامّة و كان وروده عنهم عليهم السلام من جهة التقية، و يمكن تأويلها بغير النوافل المبتدأة من قضاء الفرائض و النوافل الموقتة( م ت). أقول في الاستبصار ج 1 ص 29 بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطان و قال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلى المغرب» و فيه بإسناده عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام قال:« لا صلاة بعد العصر حتّى تصلى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس»، و قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذه الأخبار و ما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على التقية لانها موافقة لمذهب العامّة، و الثاني أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين و ان لم يكن ذلك محظورا لانه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين».

[2]. في التهذيب ج 1 ص 213 بإسناده الصحيح عن حسان بن مهران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس الى غروبها».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست