responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 493

1415- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَجْمِلْهُمْ‌[1].

1416- وَ قَالَ ع‌ كُلُّ مَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ‌[2].

1417- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً[3].

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَشْرَبَ الْمَاءَ وَ يَتَكَلَّمَ وَ يَنْكِحَ وَ يَقْضِيَ مَا شَاءَ مِنْ حَاجَةٍ وَ يُحْدِثَ وُضُوءاً ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ[4].

1418- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ فَإِنْ نَسِيتُ أَقْنُتُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَقَالَ لَا.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ حُكْمُ مَنْ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَنْ يَقْنُتَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِنَّمَا مَنَعَ الصَّادِقُ ع مِنْ ذَلِكَ فِي الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ خِلَافاً لِلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يَقْنُتُونَ فِيهِمَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ إِنَّمَا أُطْلِقَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ جُمْهُورَ الْعَامَّةِ لَا يَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْوَتْرِ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

1419- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَيْدَهُ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

وَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْشُوَهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً[5] وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ فَهُوَ


[1]. أي اذكرهم مجملا كامام المسلمين و نحوه، أو اكتف فيهم بالصلاة على محمّد و آله أو و آل محمد.

[2]. أي كل كلام مبطل للصلاة، و ظاهره يشمل المناجاة بغير العربية، و يمكن اجراء سلب الكلام عنه على ظاهره بحمل المناجاة على حديث النفس.( مراد).

[3]. المراد بالوتر ركعات الشفع و الوتر و هذا الإطلاق شايع في اخبار صلاة الليل.

[4]. أي و ان كان الفجر طالعا.( مراد).

[5]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 173 في الصحيح عن البزنطى قال:« سألت الرضا عليه السلام عن صلاة الفجر قبل الفجر. قال: احشوا بهما صلاة الليل».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست