responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 489

1405- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ مِنَ‌ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ[1] وَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

1406- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً تَنْصِبُ يَدَكَ الْيُسْرَى‌[2] وَ تَعُدُّ بِالْيُمْنَى الِاسْتِغْفَارَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ‌[3].

1407- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو فِي الْوَتْرِ عَلَى الْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي الْوَتْرِ حِيَالَ وَجْهِكَ‌[4] وَ إِنْ شِئْتَ فَتَحْتَ ثَوْبَكَ‌[5].

1408- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع سَيِّدُ الْعَابِدِينَ يَقُولُ‌ الْعَفْوَ الْعَفْوَ


[1]. أي من الذين مدحهم اللّه تعالى في كتابه العزيز و وعد قبول دعائهم( سلطان) ايماء بقبول استغفارهم فيغفر لهم و الا فمجرد الاستغفار بالسحر يصدق عليه أنّه من المستغفرين بالاسحار، و يمكن أن يقال أيضا: المراد بالمستغفرين بالاسحار ليس كون المجموع مستغفرين بالاسحار حتّى يتحقّق على التوزيع بكون كل واحد مستغفرا بسحر، بل المراد كون كل واحد مستغفرا بالاسحار و ظاهر ذلك تقتضى كونه مستغفرا في جميع أسحار عمره فيخصص بالحديث باسحار سنة و يكون استغفاره في كل سحر سبعين مرة، و قوله« و واظب على ذلك» يقتضى اتصال الليالى و لا يكفى في ذلك عدد أيّام السنة على التفريق.( مراد).

[2]. لعل المراد بنصبها جعلها حيال الوجه.( مراد).

[3]. الظاهر أنّه من تتمة خبر ابن يعفور و يمكن أن يكون خبرا آخر و رواه الشيخ عن أبي بصير.

[4]. يفهم منه و من الحديث السابق أن المندوب رفع اليدين الا في وقت الاستغفار فانه حينئذ يرفع اليد اليسرى و يرسل اليمنى يعدّ بها الاستغفار اما بالعقد على الأصابع و اما بادارة السبحة.( مراد).

[5]. أي فترفعها تحت ثوبك، و لعلّ المراد بالثوب الرداء.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست