[1]. في التهذيب ج 1 ص 170 بإسناده عن أبي جعفر
الاحول محمّد بن نعمان قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«
إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو
لم يطلع».
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن
عمر بن يزيد قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: أقوم و قد طلع الفجر فان أنا
بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و ان بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت
هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة».
و فيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح
سليمان بن خالد قال:« قال: لى أبو عبد اللّه عليه السلام ربما قمت و قد طلع الفجر
فاصلى صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثمّ اصلى الفجر، قال: قلت: أفعل
أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون منك عادة». و حمل الشيخ أمثال هذه الأخبار على الرخصة
في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، و قال: انما يجوز ذلك إذا كان
تأخيره للاشتغال بشيء من العبادات. أقول: هذا الحمل انما كان لورود النهى عن
التطوع في وقت الفريضة في أخبار.
[3]. يعني ما فاتك من صلاة الليل في الليلة
السابقة.( مراد).
[4]. راجع الكافي ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 486