responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 478

ثِقَلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اللَّهِ قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَقَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ‌[1].

1379- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ.

يَعْنِي فِي السَّفَرِ[2].

1380- وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ الْجَنَابَةَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْبَرْدِ فَيُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ.

1381- وَ رَوَى أَبُو جَرِيرِ بْنُ إِدْرِيسَ‌[3] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

وَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِنَ الْإِطْلَاقِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّفَرِ لِأَنَّ الْمُفَسَّرَ مِنَ الْأَخْبَارِ يُحَكَّمُ عَلَى الْمُجْمَلِ.

1382- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌[4] قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ


[1]. فيه رخصة ما و ان لم يرخص صريحا و الخبر له ذيل في الكافي ج 3 ص 447 و التهذيب ج 1 ص 168 يؤمى الى أن التقديم مجوز لمن علم أنّه لا يقضيها، و هذا وجه جمع بين الاخبار، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب، و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس على ما نقل عنه و العلامة في المختلف، و المعتمد الأول و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا، و قد نص الاصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم، ثمّ استدلّ- رحمه اللّه- بخبر ليث المرادى و غيره من الاخبار المروية في الكافي و التهذيب. و في بعض النسخ« و لم يرخص في النوافل».

[2]. قوله« يعنى في السفر» ليس في التهذيبين و هو كلام المؤلّف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر، و أخبار الحث عليه على السفر.

[3]. الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم.

[4]. رواه في التهذيب ج 1 ص 231 بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست