responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 458

1325- وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ‌[1] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ[2] وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِينَةِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ‌[3].

1326- وَ سَأَلَهُ هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُ‌[4] عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً[5].

1327- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ عَلَى الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِ‌[6] وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ


[1]. تقدم مرارا أن في طريقه الحكم بن مسكين و لم يوثق صريحا.

[2]. يدل على جواز الصلاة في السفينة مع إمكان الخروج كما هو الغالب في الأنهار الصغيرة، و على وجوب الاستقبال مهما أمكن.( م ت).

[3]. قوله عليه السلام:« ثم در مع السفينة حيث دارت بك» ظاهره أن المراد بدوران المصلى دورانه بالعرض بدوران السفينة فلا يلتفت إلى غير ما يتوجه إليه من أجزاء السفينة و حينئذ ينبغي حمله على ما إذا لم يستطع من الاستقبال اما لمانع أو لسرعة حركتها بحيث لو دار المصلى مثلها على خلاف جهتها لخرج عن هيئة الصلاة، و في قول السائل« و هي تأخذ شرقا و غربا» ايماء الى ذلك، و يحتمل أن يراد دوران المصلى بالذات الى ما لا يفوته الاستقبال فيدور على خلاف ما دارت عليه السفينة، فمعنى« مع السفينة» مع دوران السفينة و حينئذ يقيد بما إذا لم يكن مانع من دوران المصلى كما مر.( مراد).

[4]. ثقة عين و في طريق المؤلّف إليه يزيد بن إسحاق شعر و لم يوثق، لكن الطريق عند العلامة- رحمه اللّه- صحيح.

[5].« تكفأ» على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي كببته و قلبته، و هو مكفوء أى مكبوب مقلوب، أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه.( م ح ق).

[6]. قال الفيومى في المصباح: القتّ: الفصفصة إذا يبست و قال الازهرى: القت حبّ برى لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط و فقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن و تمر و نحوهما دقوه و طبخوه و اجتزءوا به على ما فيه من الخشونة- انتهى أقول: هو ما يقال له بالفارسية--« اسفست». و التبن: ساق الذرع بعد دياسه. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- الغرض من السؤال اما لعدم الاستقرار التام أو لحرمة المأكول، و الجواب بعدم اللزوم و عدم الحرمة أو للاضطرار و ان كان مكروها أو حراما في حال الاختيار.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست