[1]. تقدم مرارا أن في طريقه الحكم بن مسكين و لم
يوثق صريحا.
[2]. يدل على جواز الصلاة في السفينة مع إمكان
الخروج كما هو الغالب في الأنهار الصغيرة، و على وجوب الاستقبال مهما أمكن.( م ت).
[3]. قوله عليه السلام:« ثم در مع السفينة حيث
دارت بك» ظاهره أن المراد بدوران المصلى دورانه بالعرض بدوران السفينة فلا يلتفت
إلى غير ما يتوجه إليه من أجزاء السفينة و حينئذ ينبغي حمله على ما إذا لم يستطع
من الاستقبال اما لمانع أو لسرعة حركتها بحيث لو دار المصلى مثلها على خلاف جهتها
لخرج عن هيئة الصلاة، و في قول السائل« و هي تأخذ شرقا و غربا» ايماء الى ذلك، و
يحتمل أن يراد دوران المصلى بالذات الى ما لا يفوته الاستقبال فيدور على خلاف ما
دارت عليه السفينة، فمعنى« مع السفينة» مع دوران السفينة و حينئذ يقيد بما إذا لم
يكن مانع من دوران المصلى كما مر.( مراد).
[4]. ثقة عين و في طريق المؤلّف إليه يزيد بن
إسحاق شعر و لم يوثق، لكن الطريق عند العلامة- رحمه اللّه- صحيح.
[5].« تكفأ» على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء
أي كببته و قلبته، و هو مكفوء أى مكبوب مقلوب، أو من أكفأته من باب الافعال فهو
مكفأ بمعناه.( م ح ق).
[6]. قال الفيومى في المصباح: القتّ: الفصفصة إذا
يبست و قال الازهرى: القت حبّ برى لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط و فقد أهل
البادية ما يقتاتون به من لبن و تمر و نحوهما دقوه و طبخوه و اجتزءوا به على ما
فيه من الخشونة- انتهى أقول: هو ما يقال له بالفارسية--« اسفست». و التبن: ساق
الذرع بعد دياسه. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- الغرض من السؤال اما لعدم
الاستقرار التام أو لحرمة المأكول، و الجواب بعدم اللزوم و عدم الحرمة أو للاضطرار
و ان كان مكروها أو حراما في حال الاختيار.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 458